عبد الرزاق الصنعاني

441

المصنف

أنهما قالا : ليس للظهار وقت ، متى كفر فهي امرأته ( 1 ) . ( 11578 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال : كان طلاقهم في الجاهلية الظهار والايلاء ، فجعل الله في الظهار ما سمعتم ، وجعل في الايلاء ما سمعتم . باب هل يكفر المظاهر إذا بر ( 11579 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : إذا بر المظاهر لم يكفر . ( 11580 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا بر المظاهر لم يكفر . ( 11581 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال : المظاهر يكفر وإن بر ( 2 ) . ( 11582 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : يكفر المظاهر وإن بر ، قد قال : منكرا من القول وزورا . باب المظاهر من الأمة ( 11583 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في

--> ( 1 ) أخرجه سعيد عن ابن المبارك عن سعيد عن قتادة 3 ، رقم : 1840 . ( 2 ) أخرجه سعيد من طريق هشام بن حجير عن طاووس 3 ، رقم : 1817 .